أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل جواز اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، وذلك إذا رضي الزوج بهذا الشرط، ويعد شرطًا معتبرًا في العقد.
وإذا تزوج الزوج عليها، فللمرأة الخيار في طلب الفسخ، إن لم ترض بالتعدد. ويقوم القاضي بفحص شرط المرأة، للتأكد من مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، فإذا تحقق ذلك، يكون الشرط جائزًا.